المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في أي عطاء خاص بها، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة.
ب- لا يجوز ان يشترك أي شخص بما في ذلك اعضاء اللجنة في اصدار قرار احالة أي عطاء للجامعة او شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال لها اذا كان بينه وبين احد المتعهدين المحال عليهم العطاء قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
ج- يجوز للجامعة شراء الملكية الادبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها، وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026