المادة 33 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض، ويشترط في العرض ان يكون موقعا من مقدمه او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026