المادة 32 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

للجنة الاستعانة بأي خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم في دراسة اي عطاء او العروض المقدمة فيه او اي موضوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا النظام وتصرف لذلك الخبير او الفني او صاحب الاختصاص المكافاة التي يحدد الرئيس مقدارها بناء على تنسيب اللجنة، على انه لا يجوز له الاتصال باي من ذوي العلاقة او المصلحة في العطاء او الموضوع الذي كلف بدراسته او مناقشته فيه الا بحضور اللجنة او من يفوض اليه ذلك من اعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك