المادة 20 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة الآف دينار، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:
1- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار، فيتم تصديقها من قبل الرئيس.
2- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد على (50000) خمسين الف دينار ولا تتجاوز (1000000) مليون دينار، فيتم تصديقها من قبل المجلس.
3- إذا كانت قيمة اللوازم أو المواد المكتبية المراد شراؤها أو كلفة الأشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الإحالة تزيد على (1000000) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل مجلس التعليم العالي.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره بأحالة أي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى احكام هذه المادة وذلك خلال اسبوعين من صدوره، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حالة وجودها، واذا لم تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصدقا حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026