المادة 19 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ-تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة احد نواب الرئيس يسميه الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد وعضوية كل من:-
1-مدير الشؤون المالية نائبا للرئيس
2-مدير دائرة الهندسة.
3-مدير دائرة اللوازم.
4-ممثل عن الكلية او الوحدة الادارية المعنية بالعطاء او مدير الوحدة الادارية المعنية.
5-احد العاملين في الجامعة يسميه الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره رئيسها او نائبه في حالة غيابه واربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون ممثل الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء من بينهم، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده الرئيس.
ج- يكون مدير دائرة العطاءات امين سر للجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها والملفات الخاصة باعمالها وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ويتولى التدقيق على نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها والتحقق من ذلك قبل فتح العطاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026