المادة 57 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية او القيام باي اضافة اليها او بين سطورها، ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام به، بالاضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم او المواد المكتبية التي وقع الخطأ في قيدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك