المادة 58 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة او سواهم في فقد او اتلاف لوازم او مواد مكتبية او اشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على مئة دينار يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حفاظا على اموال الجامعة، واما اذا كانت تلك القيمة او الكلفة اقل من مئة دينار فيتخذ القرار المناسب في الموضوع من قبل العميد او المدير المختص مع شطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك