المادة 48 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدةعلى (5000) خمسة الآف دينار.
2- بقرار من المجلس اذ زادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة، على ان لا تزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريق خلال السنة الواحدة على (10000) عشرةآلاف دينار.
3- بقرار من مجلس التعليم العالي اذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على (5000) خمسة الآف دينار في المرة الواحدة.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لأحكام هذا النظام لإهدائه لزوار الجامعة والوفود القادمة اليها، كما تستثنى من تلك الاحكام اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لاحكام هذا النظام ليحملها المسؤولون في الجامعة عند سفرهم الى خارج المملكة لتقديمها كهدايا باسم الجامعة التي يزورونها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026