المادة 49 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة التي تستدعي طبيعتها اتلافها كالمواد الغذائية والكيميائية او أي لوازم لا يمكن الاستفادة منها وبيعها وفق احكام هذا النظام وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم الثابتة كالاثاث والاجهزة العلمية والمخبرية والأدوات وتورد الى مستودع الشطب كمواد غير صالحة تمهيدا لبيعها او اهداءها وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس على ان يصدر القرار بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مدير اللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس وذلك اذا كانت القيمة الاصلية للوازم لا تزيد على (1500) الف وخمسمائة دينار.
2- بقرار من العميد في الجامعة او المدير، حسب مقتضى الحال اذا كانت اللوازم تقتضي الاتلاف السريع، وكانت قيمتها لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار على ان يقدم قرار الاتلاف الى الرئيس متضمنا كشفا بالمواد التي تم اتلافها واسباب الإتلاف.
3- بقرار من الرئيس بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض برئاسة عميد الكلية او مدير الوحدة الادارية المعنية باللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة على ان يكون احدهما من دائرة اللوازم اذا كانت القيمة الاصلية للوازم لا تزيد على (5000) خمسة الآف دينار.
4- بقرار من المجلس بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة وذلك اذا زادت القيمة الاصلية للوازم المراد اتلافها على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب- تتولى عملية اتلاف اللوازم غير الصالحة لجنة يؤلفها الرئيس برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من وحدة الشؤون المالية والجهة التي تعود لها اللوازم المطلوب اتلافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026