المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
في حالة عدم وجود نص صريح في الشروط العامة والخاصة في تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية المشار اليها في المادة (23) من هذا النظام ، فإنه يتم تطبيق تعليمات الاشغال الحكومية الصادرة بمقتضى نظام الاشغال الحكومية النافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026