المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
تنفذ اشغال الجامعة بأحدى الطرق التالية:-
أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة او دائرة الصيانة.
ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026