المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

تنفذ اشغال الجامعة بأحدى الطرق التالية:- أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة او دائرة الصيانة. ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام. ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة