المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى دائرة الهندسة على ان يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة (500) خمسمائة دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه اي منهم بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026