المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بافضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك:- 1- بقرار من العميد او مدير الوحدة اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (500) خمسمائة دينار. 2- بقرار من مدير الدائرة الهندسية اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (1000) الف دينار. 3-بقرار من مدير الشؤون المالية اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار. 4- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الآف دينار. 5- بقرار من العميد في الجامعة او مدير دائرة الهندسة او مدير الوحدة بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار وبقرار من مدير الشؤون المالية والادارية بناء على تنسيب احدى تلك اللجان اذا كانت كلفة الاشغال تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار ولا يتجاوز (5000) خمسة الآف دينار وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب احدى تلك اللجان اذا كانت كلفة الاشغال تزيد على (5000) خمسة الاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الآف دينار. ب- تنفيذا لاحكام البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الرئيس لجنة يشترك في كل منها ممثل عن كل من دائرصفة احلة ه4ن مدن س21ة ودائرة الصيانة والكلية او الوحدة الادارية المعنية بالاشغال المراد تنفيذها وذلك بتنسيب من العميد في الجامعة او المدير المعني وتعمل كل من هذه اللجان لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الاشغال بالاجماع او بالاكثرية . ج- اذا زادت كلفة الاشغال المراد تنفيذها على (10000) عشرة الآف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة