المادة 29 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ - يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض، وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من اعضائها، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة، وتنظم خلاصة للعروض تتضمن اسماء المشتركين في العطاء، ومقدارقيمة الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة او التأمين المرفق به، واي معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها. ب - للجنة دعوة المشتركين في اي عطاء الى جلسة فتحه دون ان يكون لأي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة او التدخل فيها باي صورة من الصور، بما في ذلك الاعتراض على اي إجراء تتخذه او تقديم الملاحظات بشأنه. ج- للجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحه على ان تبين أسباب التأجيل في قرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة