المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة والجهات الاخرىالمختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ج- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات التي يجب تنظيمها واستعمالها ومسكها لاثبات وضبط شؤون اللوازم في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026