الأنظمة
نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
56 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة عَلى غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية. مجلس أمناء مؤس…
- المادة 3تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:- أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها، والتأمين عليها وصيانتها وجردها …
- المادة 4يتم شراء اللوازم وفقا لأحكام هذا النظام ضمن الصلاحيات التالية على أن يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط والمواصفات ودرجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمتعه…
- المادة 5أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم مرفقاً به حجز المخصصات المالية وذلك قبل مدة لا تقل عن أسبوع لتمكينها من القيام بإجراءات الشراء . ب- يتم شراء اللوازم بموجب طلب …
- المادة 6أ- تتولى دائرة الهندسة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إجراء الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق عطاءات الأشغال مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين متخصصين. 2- الإشراف عَلى تنفيذ …
- المادة 7تتولى دائرة الصيانة المهام والصلاحيات التالية:- أ- القيام بأعمال الصيانة للأشغال وإعادة تأهيل المنشآت وتجهيزاتها مباشرة أو عن طريق متعهدين او مقاولين أو حرفيين يتم التعاق…
- المادة 8أ- يراعى عند إحالة تنفيذ الأشغال الحصول عَلى أقل الأسعار وأعلى المواصفات وأفضل الشروط مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمقاول وقدرته عَلى تنفيذ العمل المطلو…
- المادة 9يقدم طلب تنفيذ الأشغال الى دائرة الهندسة أو دائرة الصيانة وحسب مقتضى الحال على ان يتم تنفيذ الأشغال التي تتجاوز كلفتها (1000) ألف دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير…
- المادة 10أ- يتم تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:- 1- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة او دائرة الصيانة وحسب مقتضى الحال . 2- استدراج العروض شريطة أن …
- المادة 11تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:- أ- توفير أوعية المعلومات اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتصنيفها وترميزها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيا…
- المادة 12يتم تقديم طلب شراء أوعية المعلومات إلى المكتبة عَلى أن يتضمن وصفاً وافياً لهذه الأوعية وتقريراً يتضمن تحديد مدى الحاجة إليها .
- المادة 13أ- يتم شراء أوعية المعلومات أو الاشتراك في الدوريات المحلية أو العالمية وتجديد الاشتراك فيها بعد توفير المخصصات اللازمة وفقاً للصلاحيات المبينة أدناه، عَلى أن يراعى في ذل…
- المادة 14تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم أوعية المعلومات الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) ألف دينار، واذا زادت القيمة على (1000) …
- المادة 15أ- مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، يجوز إهداء أوعية المعلومات التي تزيد عن حاجة الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على نسخة واحدة من (25)…
- المادة 16أ- يتم إتلاف أوعية المعلومات غير القابلة للترميم وتشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرارٍ من مدير المكتبة بناء عَلى توصية خطية م…
- المادة 17أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة احد نواب الرئيس يسميه الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون المالية في الجامعة نائباً ل…
- المادة 18تتولى اللجنة شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بطرح العطاء إذا كان سعرها المقدر يزيد عَلى (000,20) عشرين ألف دينار وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة عليها وعَلى ال…
- المادة 19على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال ، وفقاً لصلاحيات الشراء أو تنفيذ الأشغال المنصوص عليها في هذا النظام…
- المادة 20أ- لا يجوز تجزئة اللوازم أو أوعية المعلومات المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام إلى صفقات متعددة خلال السنة المالية إلا إذا كانت محددة المدة أو الصلاحية وكان…
- المادة 21أ- يجري توريد اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال بموجب الشروط العامة والخاصة التي تقررها اللجنة لهذه الغاية . ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة وللجنة رفض …
- المادة 22أ- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه إذا كان سعره المقدر لا يزيد عَلى (500000) خمسمائة ألف دينار. أما إذا زاد سعره ا…
- المادة 23يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة عَلى القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدرا…
- المادة 24أ- يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات المتعلقة بها باللغة العربية. ب- للجنة أن توافق على أن تكون ال…
- المادة 25أ- يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة ويوضع في المكان الذي تحدده لإيداع عروض العطاءات فيه ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة بالدائرة المالية ، يحتفظ كل من …
- المادة 26أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، عَلى المشترك في أي عطاء أن يرفق بعرضه كفالة بنكية بمبلغ لا تقل نسبته عن (3%) من سعر العرض الذي تقدم به، أو أن يقدم تأميناً نق…
- المادة 27أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك باجتماع اللجنة بنصابها القانوني، وتفض ظروف العروض وتقرأ الأسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة أو من يكلفه من أعضائها ويوقع اثنا…
- المادة 28أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار، مع مراعاة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة وقدرة المتعهد …
- المادة 29للجنة الاستعانة بأي شخص أو أكثر خبيرا او فنيا من ذوي الاختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم لدراسة العروض الواردة أو المستدرجة للعطاء او أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصا…
- المادة 30لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض، ويستبعد أي عرض لا يكون موقعاً من مقدمه أو وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعرض وذلك تحت طائلة رفضه .
- المادة 31أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة أو أعضاء المجالس فيها أو أقاربهم من الدرجة الأولى الاشتراك في أي عملية شراء أو تلزيمه بتوريد لوازم أو أوعية معلومات أو تنفيذ أشغال أ…
- المادة 32أ يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال مدة اقصاها (7) سبعة أيام عمل من تاريخ مصادقة الجهة المخولة عليه، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه ا…
- المادة 33أ- يوقع المتعهد أو المقاول عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم وأوعية المعلومات والأشغال المطلوبة في هذا العطاء عَلى أن ينص في العقد أن تلك الشروط والموا…
- المادة 34- إذا لم يقم المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام، خل…
- المادة 35أ- إذا تخلف المتعهد أو المقاول عند تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً أو خالف أي شرط من شروط العقد فللجنة اتخاذ إجراء من الإجراءات التالية أو أكثر بحقه:- 1. مصاد…
- المادة 36أ- إذا تعذر شراء اللوازم أو اوعية المعلومات من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك ال…
- المادة 37أ- للرئيس بناء على تنسيب من الجهة الطالبة الموافقة على ما يلي:- 1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او أوعية معلومات او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء أحيل …
- المادة 38أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها وكذلك تسلم المساعدات او الهبات و…
- المادة 39أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم او أوعية معلومات او أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام عمل من تاريخ تسلم …
- المادة 40أ- يقدم المتعهد أو المقاول الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال وأوعية معلومات بموجب أي عطاء كفالة صيانة لا تقل قيمتها عن (5%) من السعر المحدد في قرار الإحالة أو الشراء، إذا كا…
- المادة 41أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها أو قرار قبول الإهداء أو…
- المادة 42مع مراعاة أحكام المادتين (4) و (8) من هذا النظام ، يجوز للجامعة وبموافقة الرئيس مبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لديها بأي لوازم أو مواد أخرى تتطلبها طبيعة الاستعمال، وتق…
- المادة 43أ- تباع اللوازم غير الصالحة أو التالفة أو التي لا تحتاج إليها الجامعة بناء عَلى تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية من ثلاثة من العاملين في الجامعة عَلى أن يكون أحد أعضا…
- المادة 44أ- يتم إهداء اللوازم للمؤسسات والهيئات ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرارٍ من الرئيس إذا كان سعر اللوازم المطلوب إهداؤها لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار في …
- المادة 45أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة التي تستدعي طبيعتها ذلك او أي لوازم لا يمكن الاستفادة منها وبيعها وفق أحكام هذا النظام وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم الثابتة كالأثاث…
- المادة 46تنظم مستندات إخراج للوازم وأوعية المعلومات التي يتم التصرف فيها بالبيع أو الإهداء أو الإتلاف أو التبديل وفق أحكام هذا النظام، وتحدد في هذه المستندات الكيفية التي يتم التص…
- المادة 47أ- إذا نقل أمين المستودع فيتم تسليم اللوازم في المستودع إلى أمين المستودع الجديد بحضور مندوب من دائرة اللوازم، وذلك بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع أو للقيود الرسمي…
- المادة 48أ- يكون العميد أو المدير مسؤولاً عن إدارة اللوازم التي تم صرفها لكليته وإدامة هذه اللوازم ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها، وت…
- المادة 49على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم أعمال أمناء المستودعات او تعهد اليهم لوازم ان يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس اليهم …
- المادة 50يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة عَلى العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اللجنة أو أي لجنة مشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
- المادة 51لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو طمس أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم أو أوعية المعلومات أو القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، ويجب …
- المادة 52أ- إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة أو من غيرهم من المستخدمين في فقدان أو إتلاف لوازم أو أوعية معلومات أو أشغال وكان سعر هذه اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال يزيد …
- المادة 53أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من نوابه . ب - لمجلس العمداء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى لجنة يؤلفها من أعضائه. ج-…
- المادة 54في حال عدم وجود نص في هذا النظام يعالج أي مسألة تتعلق باللوازم أو الأشغال لم يرد عليها نص تشكل لجنة من مجلس العمداء تطلع على جميع الأنظمة والتعليمات الحكومية التي تعالج ه…
- المادة 55يصدر مجلس العمداء بتنسيب من الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- صرف اللوازم من المستودع وإخراجها منه وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة لل…
- المادة 56تخضع العطاءات وقرارات التلزيم التي تمت إحالتها قبل نفاذ أحكام هذا النظام للتعليمات المعمول بها في الجامعة أنذاك إلى حين انتهاء العقود الخاصة بها.