المادة 17 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة احد نواب الرئيس يسميه الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون المالية في الجامعة نائباً لرئيس اللجنة. 2- مدير دائرة الهندسة. 3- مدير دائرة اللوازم . 4- ممثل عن الكلية أو المركزأو المعهد أو الدائرة المعنية. 5- اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد على أن يكونا من أصحاب الاختصاص. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من اعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها . ج- يكون مدير دائرة العطاءات امين سر للجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها والملفات الخاصة باعمالها وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ويتولى التدقيق على نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها والتحقق من ذلك قبل فتح العطاءات. د- ترسل اللجنة قرارها وفقاً لأحكام هذا النظام للتصديق عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استكمال إجراءات إصداره وترفق به التقارير والدراسات المتعلقة به عَلى أن تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرساله إليها وفي حال عدم الرد يعتبر مصادقا عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك