المادة 10 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
أ- يتم تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:-
1- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة او دائرة الصيانة وحسب مقتضى الحال .
2- استدراج العروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض كلما أمكن ذلك .
3- طرح العطاءات.
4- التلزيم .
ب- يتم شراء اللوازم أو أوعية المعلومات وفق أحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:-
1- الشراء المباشر.
2- استدراج عروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض إن أمكن ذلك.
3- طرح العطاءات.
4- التلزيم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026