المادة 9 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
يقدم طلب تنفيذ الأشغال الى دائرة الهندسة أو دائرة الصيانة وحسب مقتضى الحال على ان يتم تنفيذ الأشغال التي تتجاوز كلفتها (1000) ألف دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026