المادة 39 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم او أوعية معلومات او أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام عمل من تاريخ تسلم تلك اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال ويجوز في حالات استثنائية تقدرها اللجنة تمديد هذهِ المدة عَلى أن لا تتجاوز عشرين يوم عمل وتسلم هذهِ اللجنة نسخة من هذا المحضر للمتعهد أو المقاول بعد أخذ توقيعه بالتسلم . ب- 1- على أي لجنة تسلم مشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام رفض تسلم أي من اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال إذا كانت مخالفة كلياً للمواصفات والشروط المطلوبة مع بيان طبيعة تلك المخالفة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وتضمين المخالف أي خسارة من جراء تلك المخالفة . 2- إذا كانت المخالفة للمواصفات والشروط المطلوبة جزئية فللجنة التسلم رفض هذهِ اللوازم أو الأشغال أو أوعية المعلومات ولها قبول التسلم مع بيان شروط القبول و أسبابه و لها في هذه الحالة وضع الشروط التي تراها مناسبة . ج- يعتبر الكتاب الصادر عن الجهة التي تم شراء برمجيات لها عن طريق الشبكة العنكبوتية (الانترنت) والمتضمن تفعيل هذهِ البرمجيات إلى دائرة اللوازم بمثابة محضر تسلم لغايات الإدخال في القيود والسجلات . د- إذا تم رفض تسلم أي لوازم أو أشغال أو أوعية معلومات لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فيترتب عَلى لجنة التسلم تبليغ قرارها للمتعهد أو المقاول خطياً وله حق الاعتراض عَلى القرار لدى الجهة التي أصدرت قرار الإحالة خلال سبعة أيام عمل من تبليغه ، وترفع قرارها في هذه الحالة الى اللجنة والتي يكون قرارها نهائياً . ه- تعتبر اللوازم أو أوعية المعلومات الموردة قبل تسلمها من اللجنة المختصة أمانة حكما، كما تعتبر اللوازم وأوعية المعلومات المرفوضة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة، والموجودة في مستودع الجهة الطالبة أمانة حكما، ولا يجوز استعمالها أو استعمال أي جزء منها لأي سبب من الأسباب، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وتضمينه التعويض عن أي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة من جراء المحافظة على هذه الأمانة. و- يلتزم المتعهد أو المقاول بسحب اللوازم أو أوعية المعلومات التي رفضتها لجنة التسلم عَلى نفقته خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه قرار الرفض إلا إذا اقتضت الضرورة سحبها قبل ذلك الموعد، وإذا تأخر المتعهد أو المقاول عن القيام بذلك في الموعد المقرر يعتبر متنازلاً عنها للجامعة والتي لها حق التصرف فيها في هذهِ الحالة تصرف المالك ومطالبة المتعهد أو المقاول بنفقات سحبها أو إتلافها إذا اقتضى الأمر ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك