المادة 38 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها وكذلك تسلم المساعدات او الهبات وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها أو الأشغال التي يتم تنفيذها بصورة مباشرة من لجنة أو أكثر يشكلها العميد أو المدير المختص حسب مقتضى الحال .
ج- لأي لجنة مشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام أن تعهد إلى شخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في الجامعة أو غيرهم فحص اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال قبل توريدها أو في أثناء تنفيذها لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026