المادة 40 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

أ- يقدم المتعهد أو المقاول الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال وأوعية معلومات بموجب أي عطاء كفالة صيانة لا تقل قيمتها عن (5%) من السعر المحدد في قرار الإحالة أو الشراء، إذا كانت تلك اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال تتطلب ذلك، عَلى أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المحددة في قرار الإحالة وفي حالات الشراء الخارجي يجوز الاكتفاء بكفالة الجهة الصانعة شريطة موافقة المرجع المختص بالمصادقة عَلى العطاء . ب- يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او أشغال بموجب أي عطاء كفالة ضمان حسن مصنعية خطية تضمن اللوازم الموردة او الاشغال المنفذة التي لا يمكن فحصها من العيوب المصنعية، وضمانتها لمدة عام من تاريخ التسلم الفعلي إضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوازم التي لا تتطلب طبيعتها تقديم كفالة صيانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك