المادة 55 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
يصدر مجلس العمداء بتنسيب من الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- صرف اللوازم من المستودع وإخراجها منه وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة للمستودع عَلى النماذج المقررة لصهفذحة ه ال25 مغان ية26 .
ب- بيع المنتجات الزراعية والصناعية والغذائية والحرفية والتقنية.
ج- إعداد المستندات والنماذج والوثائق والسجلات الخاصةباللوازم والأشغال وأوعية المعلومات وحفظها وتنظيمها.
د- شروط واجراءات تأجير الأموال المنقولة او غير المنقولة التي تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار والاستئجار لتغطية حاجات الجامعة.
ه- مهام وصلاحيات أمناء المستودعات.
و- جرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026