المادة 42 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
مع مراعاة أحكام المادتين (4) و (8) من هذا النظام ، يجوز للجامعة وبموافقة الرئيس مبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لديها بأي لوازم أو مواد أخرى تتطلبها طبيعة الاستعمال، وتقتضيها مصلحة الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026