المادة 28 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار، مع مراعاة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة وقدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات. ب- يترتب على اللجنة اتخاذ احد الإجراءات المبينة في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا وجدت اللجنة أن:- 1- الأسعار المقدمة في العطاء مرتفعة، أو غير مناسبة لأي سبب من الأسباب، أو كانت الأسعار لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة لشراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال المطلوبة. 2 - الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير مقبولة. 3- العروض غير مكتملة وتعذر إكمالها. 4 - اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها أو يقدمها أو يقوم بتنفيذها إلا المشتركون في العطاء. 5 عدد العروض يقل عن ثلاثة. ج- 1 - التفاوض مباشرة مع أصاحب العروض الأقرب إلى التقديرات الموضوعة ومن يليه بالتدريج لتخفيض أسعارهم إلى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً. 2 - إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه أو مع غيرهم للحصول على الأسعار والشروط المناسبة وتلزيم اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط. 3- إعادة طرح العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك