المادة 4 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

يتم شراء اللوازم وفقا لأحكام هذا النظام ضمن الصلاحيات التالية على أن يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط والمواصفات ودرجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمتعهد أو المقاول أو المستشار وقدرته على القيام بالعمل المطلوب والعمل على ان يتم الشراء عن طريق طرح عطاء أو استدراج ثلاثة عروض على الأقل كلما كان ذلك ممكنا:- أ- بقرار من مدير اللوازم بناء على تنسيب لجنة مشتريات يشكلها الرئيس لهذه الغاية إذا كان سعر اللوازم لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار لكل عملية شراء. ب - بقرار من العميد أو المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية إذا كان سعر اللوازم لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار، شريطة أن لا يتجاوز سعر اللوازم المطلوب شراؤها خلال السنة المالية الواحدة (5000) خمسة آلاف دينار. ج - بقرار من مدير الدائرة المالية بناء على تنسيب لجنة مشكلة من الرئيس لهذه الغاية إذا كان سعر اللوازم لا يزيد عَلى (2500) ألفين وخمسمائة دينار لكل عملية شراء، شريطة أن لا يتجاوز سعر اللوازم المطلوب شراؤها خلال السنة المالية الواحدة (20000) عشرين ألف دينار. د - بقرار من الرئيس أو من يفوضه من نوابه خطيا إذا كان سعر اللوازم لا يزيد عَلى (10000) عشرة آلاف دينار لكل عملية شراء. ه- إذا لم تتجاوز قيمة اللوازم (10.000) عشرة آلاف دينار، يتم شراؤها بقرار من مدير دائرة اللوازم، بناء على تنسيب لجنة عطاءات فرعية يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم والدائرة المالية والجهة المعنية باللوازم. وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها، وتتخذ تنسيباتها بالإجماع أو بالأكثرية على ان تخضع هذه التنسيبات لتصديق الرئيس. و - بوساطة اللجنة إذا زاد سعر اللوازم المطلوب شراؤها على (10.000) عشرة آلاف دينار ، وفقاً لأحكام هذا النظام على أن تخضع قراراتها لتصديق الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك