المادة 36 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
أ- إذا تعذر شراء اللوازم أو اوعية المعلومات من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم أو أوعية المعلومات مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة بناء عَلى تنسيب اللجنة ، وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات التالية:-
1- بموافقة الرئيس ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة مشكلة من ثلاثة من العاملين في الجامعة يسميهم الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها لا تزيد على (000,10) عشرة آلاف دينار.
2- بموافقة مجلس العمداء ، ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة مشكلة من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة يسميهم الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم أو أوعية المعلومات المطلوب شراؤها لا تتجاوز (000,200) مائتي ألف دينار.
3- بموافقة من المجلس، ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة مشكلة من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة يسميهم الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها تزيد على (000,200)مائتي ألف دينار
ب- للرئيس إضافة اشخاص من غير العاملين في الجامعة الى أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون من أصحاب الخبرة.
ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها ، على ان تراعى أحكام هذا النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة واستدراج العروض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026