المادة 44 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

أ- يتم إهداء اللوازم للمؤسسات والهيئات ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرارٍ من الرئيس إذا كان سعر اللوازم المطلوب إهداؤها لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار في المرة الواحدة، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة عَلى (5000) خمسة آلاف دينار . 2- بقرارٍ من مجلس العمداء إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها عَلى (1000) ألف دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة عَلى (10000) عشرة آلاف دينار . 3- بقرارٍ من المجلس إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها عَلى (000,5) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة . 4- بقرارٍ من الرئيس إذا كانت اللوازم أو أوعية المعلومات مشطوبة وفقاً لأحكام هذا النظام . ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لأحكام هذا النظام لإهدائها لزوار الجامعة والوفود القادمة اليها، كما تستثنى من تلك الأحكام اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لأحكام هذا النظام ليحملها المسؤولون في الجامعة عند سفرهم الى خارج المملكة لتقديمها كهدايا باسم الجامعة الى الجهات التي يزورونها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك