المادة 45 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة التي تستدعي طبيعتها ذلك او أي لوازم لا يمكن الاستفادة منها وبيعها وفق أحكام هذا النظام وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم الثابتة كالأثاث والأجهزة العلمية والمخبرية والأدوات وتورد الى مستودع الشطب كمواد غير صالحة تمهيدا لبيعها او اهدائها وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرارٍ من العميد أو المدير المعني بناء عَلى توصية مسببة من لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة يسميهم الرئيس ، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع وكان سعرها المقدر عند الإتلاف لا يزيد عَلى
(300) ثلاثمائة دينار، عَلى أن يقدم قرار الإتلاف إلى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي سيتم إتلافها وأسباب الإتلاف .
2- بقرارٍ من مدير اللوازم بناء عَلى توصية مسببة من لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة حسب مقتضى الحال، يسميهم الرئيس لهذه الغاية، إذا كان سعر اللوازم المطلوب شطبها أو إتلافها والمقدر عند الاتلاف، أو اللوازم المفقودة عند الشراء لا يقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا يزيد عَلى (500,1) ألف وخمسمائة دينار .
بقرارٍ من الرئيس حسب مقتضى الحال بناء عَلى توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية برئاسة عميد الكلية وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة، عَلى أن يكون احدهما من الجهة المختصة باللوازم المطلوب شطبها إذا كان سعر اللوازم المطلوب شطبها أو إتلافها والمقدر عند الإتلاف، أو المفقودة عند الشراء لا يقل عن (500,1) ألف وخمسمائة دينار ولا يزيد عَلى (000,5) خمسة آلاف دينار .
3- بقرارٍ من مجلس العمداء ، بناء عَلى توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة، إذا زاد سعر اللوازم المطلوب شطبها أو إتلافها والمقدر عند الإتلاف أو المفقودة والمقدر عند الشراء عَلى (5000) خمسة آلاف دينار .
ب- تتولى عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة لجنة يؤلفها الرئيس، حسب مقتضى الحال، برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من الدائرة المالية والجهة التي تعود إليها اللوازم المطلوب إتلافها .
ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة يتم توريد اللوازم غير الصالحة معززة بتقارير فنية من ذوي الاختصاص لمستودع اللوازم غير الصالحة لغايات شطبها أو إتلافها أو بيعها وفقا لأحكام هذه المادة بإشراف من دائرة الرقابة الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026