المادة 49 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم أعمال أمناء المستودعات او تعهد اليهم لوازم ان يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس اليهم على ان تتحمل الجامعة الرسوم المترتبة على تلك الكفالات جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026