المادة 12 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
يتم تقديم طلب شراء أوعية المعلومات إلى المكتبة عَلى أن يتضمن وصفاً وافياً لهذه الأوعية وتقريراً يتضمن تحديد مدى الحاجة إليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026