المادة 15 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

أ- مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، يجوز إهداء أوعية المعلومات التي تزيد عن حاجة الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على نسخة واحدة من (25) خمسة وعشرين عنواناً مختلفاً أو من العنوان نفسه لجهة أو أكثر وعَلى أن لا يزيد سعر ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة عَلى (250) مائتين وخمسين ديناراً، شريطة أن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة الواحدة (2000) ألفي دينار . 2- للرئيس، بناء عَلى تنسيب مدير المكتبة، إهداء ما لا يزيد عَلى (250) مائتين وخمسين عنواناً مختلفاً أو من العنوان نفسه، عَلى أن لا يزيد سعر ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة عَلى (2500) ألفين وخمسمائة دينار، شريطة أن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة الواحدة (10000) عشرة آلاف دينار . 3- اذا زاد عدد الكتب المطلوب اهداؤها على (250) مائتين وخمسين كتابا للجهة الواحدة أو كانت قيمتها تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار فيتم الإهداء بقرار من مجلس العمداء. ب- يكون إهداء أوعية المعلومات من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ولا يجوز إهداؤها للافراد او المؤسسات ذات النفع الخاص او التي تعمل من اجل الربح او الكسب المادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك