المادة 23 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة عَلى القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له. وإعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة قدر الإمكان شريطة تطابق المواصفات ومواعيد التسليم مع شروط العطاء عَلى أن تحسب أسعارها عَلى أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء وإذا تعذر ذلك فتكون الأفضلية ضمن تلك الشروط للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026