المادة 6 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

أ- تتولى دائرة الهندسة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إجراء الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق عطاءات الأشغال مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين متخصصين. 2- الإشراف عَلى تنفيذ الأشغال مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين متخصصين سواء قام بتنفيذها متعهدون أو دائرة الصيانة. 3- فحص الأشغال وتسلمها مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين متخصصين عند الضرورة. 4 - متابعة الأشغال في أثناء عمل الصيانة المجانية وإلى حين تسلمها نهائياً . 5- حفظ وثائق الأشغال ومخططات وخرائط وسندات ملكية أراضي الجامعة والكليات والمباني والمرافق التابعة لأي منها. ب- لغايات تطبيق أحكام عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية تعني كلمة (المهندس) دائرة الهندسة ممثلة بمديرها او من يفوضه خطياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك