الأنظمة

نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006

50 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة الاوراق المالية 0 المجلس :مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس:…
  3. المادة 3تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الهيئة وتحديد وسائل تنفيذها 0 ب-شراء اللوازم وفقاً لاحكام هذا النظام 0 ج-حفظ اللوازم وتخزينها …
  4. المادة 4أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبياناً وافياً بمواصفاتها 0 ب-يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الح…
  5. المادة 5أ- يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكنا وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على اجود اللوازم وب…
  6. المادة 6اذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :- أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسع…
  7. المادة 7أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين :- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة 0 2- اذا اوصت ا…
  8. المادة 8يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير اللجنة على ان يتم تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يتفق…
  9. المادة 9مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام ، تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، الا انه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين :- أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض…
  10. المادة 10أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (5000) خمسة الاف دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة الرئيس ووفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0 ب-يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمت…
  11. المادة 11لجنة اللوازم
  12. المادة 11أ- يؤلف الرئيس لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) برئاسة احد مديري الدوائر وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة ، وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام وال…
  13. المادة 12أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم وعدم تنفيذ…
  14. المادة 13يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، ويحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة ، على انه يجوز للرئيس توزيع الدعوة دون مق…
  15. المادة 14يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة او خارجها بموافقة الرئيس للافادة من خبرتهم في أي موضوع مطروح عليها ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الخبر…
  16. المادة 15يتولى الرئيس او من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لاحكام هذا النظام 0
  17. المادة 16تورد باسم الهيئة اللوازم المتعاقد عليها سواء كانت من داخل المملكة او خارجها 0
  18. المادة 17للمجلس ان يعهد الى جهة مختصة ، محلية او اجنبية ، بشراء لوازم نيابة عن الهيئة في الحالات التي يتعذر او يصعب على اللجنة القيام بشرائها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقرره…
  19. المادة 18أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والت…
  20. المادة 19اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء وتأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن ت…
  21. المادة 20أ- تتولى الدائرة استلام اللوازم المشتراة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار 0 ب-1- يؤلف الرئيس لجنة استلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل تناط بها مهمة استلا…
  22. المادة 20استلام اللوازم وادخالها
  23. المادة 21على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة موقعة حسب الاصول 0
  24. المادة 22ينظم امين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم ادخال اللوازم الى المستودعات بحضور احد اعضاء لجنة استلام اللوازم 0
  25. المادة 23توسم جميع مشتريات الهيئة من اللوازم فور استلامها بوسم خاص وترقم بشكل يصعب معه تغيير أي منهما ، على ان تحدد هذه اللوازم بموجب تعليمات خطية يصدرها الرئيس 0
  26. المادة 24يتم ادخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية :- أ-مستند الادخال 0 ب-محضر لجنة استلام اللوازم التي تزيد قيمتها …
  27. المادة 25يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحياتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها في المستودعات 0…
  28. المادة 26تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغاية 0
  29. المادة 26صرف اللوازم
  30. المادة 27تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج اصولي موقع من امين المستودع وممن تسلمها 0
  31. المادة 28تحتفظ الدائرة والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات ودقتها 0
  32. المادة 28القيود والسجلات
  33. المادة 29يلتزم امين المستودع في الهيئة بما يلي :- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بها 0 ب-اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي صففحةي 8 عمنه دت11ه مرة …
  34. المادة 30صيانة اللوازم والمحافظة عليها
  35. المادة 30على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اللوازم وصيانتها 0
  36. المادة 31للهيئة ان تعقد اتفاقيات لصيانة اللوازم مع الجهة التي وردتها واذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع فنيين مختصين لصيانتها 0
  37. المادة 32يعتبر كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية ، وعليه التبليغ فورا عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تأخير ، كما يلتزم بال…
  38. المادة 33يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التالية :- أ-اذا كانت فائضة عن الحاجة 0 ب-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال 0 ج-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة…
  39. المادة 33بيع اللوازم واتلافها وشطبها
  40. المادة 34تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة بموافقة الرئيس اذا كانت قيمتها التقديرية الحالية بناء على تقدير اللجنة لا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار ، وبموافقة المجلس اذا زادت قيم…
  41. المادة 35اذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة والتي لا يستفاد منها او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له بن…
  42. المادة 36يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاصول التالية :- أ-تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها…
  43. المادة 37عند بيع او اتلاف أي لوازم فائضة عن الحاجة او غير صالحة للاستعمال يجب ان تعزز مستندات اخراجها بوثيقة تثبت بيعها او اتلافها حسب مقتضى الحال 0
  44. المادة 38تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي تم بموجبه قبض الثمن 0
  45. المادة 39أ- يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء …
  46. المادة 40احكام عامة
  47. المادة 40للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اعارة او نقل أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى أي وزارة او مؤسسة عامة او الى بورصة عمان او مركز ايداع الاوراق المالية اذا كانت بحاجة اليها ، …
  48. المادة 41يؤلف الرئيس في الوقت الذي يراه مناسبا لجنة او اكثر من موظفي الهيئة بمشاركة دائرة التدقيق الداخلي لاجراء جرد كامل لموجودات الهيئة من اللوازم المختلفة ، وموجودات المستودعات…
  49. المادة 42يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
  50. المادة 43يلغى نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم (93) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا …