المادة 43 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006

يلغى نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم (93) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة