المادة 9 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام ، تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، الا انه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين :-
أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية :-
1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من السلطات الرسمية او ذات اسعار محددة عالميا 0
2- اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء او استدراج عروض 0
3- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد 0
4- اذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها 0
5- لغايات توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها 0
6- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل المطلوب معلوما عندص فالحة ش3 رمناء 11 0
7- شراء خدمات الضيافة وموادها اللازمة لاعمال الهيئة 0
8- اذا طرح العطاء او استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها من المورد نفسه وفي الوقت المحدد 0
9- شراء مواد علمية كبرامج الحاسوب والبرامج الاذاعية والتلفزيونية والرسومات والبحوث والدراسات وخدمات الترجمة وما يماثلها 0
10- التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة 0
11- اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة 0
12- اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار 0
ب- استدراج عروض في أي من الحالات التالية:-
1- عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها وفق ما يقرره الرئيس بناء على تنسيب اللجنة 0
2- اذا لم يتوافر اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها 0
3- اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار 0
4- اذا لم تقدم عروض كافية ومناسبة للعطاء المطروح واقتنعت الجهة ذات الصلاحية بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض 0
5- اذا رأى الرئيس بناء على تنسيب اللجنة ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لاسباب تتعلق بالكفاءة المهنية او التخصص او جودة اللوازم المطلوبة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026