المادة 8 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير اللجنة على ان يتم تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يتفق مع مصلحة الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026