المادة 10 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006

أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (5000) خمسة الاف دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة الرئيس ووفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0 ب-يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار ولا تتجاوز (30000) ثلاثين الف دينار لكل عملية شراء بموافقة الرئيس بناء على تنسيب اللجنة 0 ج-يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (30000) ثلاثين الف دينار لكل عملية شراء بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة