المادة 41 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006

يؤلف الرئيس في الوقت الذي يراه مناسبا لجنة او اكثر من موظفي الهيئة بمشاركة دائرة التدقيق الداخلي لاجراء جرد كامل لموجودات الهيئة من اللوازم المختلفة ، وموجودات المستودعات ، وللتأكد من الوجود الفعلي لها وحسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها ، وترفع تقارير الجرد للرئيس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة