المادة 19 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء وتأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للهيئة لوازم او قام باداء خدمات بطريقة الغش فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ أي من الاجراءات التالية :- أ-مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب الهيئة 0 ب - شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر 0 ج-تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طر ح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة في السعر 0 د-مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالهيئة 0 ه- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات الهيئة للمدة التي تراها مناسبة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة