المادة 27 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج اصولي موقع من امين المستودع وممن تسلمها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة