المادة 28 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
تحتفظ الدائرة والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات ودقتها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026