المادة 4 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبياناً وافياً بمواصفاتها 0
ب-يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير الرئيس او من يفوضه 0
ج-تتم الموافقة على طلب الشراء من الرئيس او من يفوضه بذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026