المادة 17 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
للمجلس ان يعهد الى جهة مختصة ، محلية او اجنبية ، بشراء لوازم نيابة عن الهيئة في الحالات التي يتعذر او يصعب على اللجنة القيام بشرائها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقررها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026