المادة 36 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006

يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاصول التالية :- أ-تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية ووصفا لحالتها والسبب في اتلافها 0 ب-تفحص اللجنة اللوازم المطلوب اتلافها قبل المباشرة بالاتلاف ، وتنظم تقريراً بشأنها تبين فيه ان اللوازم قد اصبحت بحالة لا يستفاد منها وانه قد تعذر بيعها ، ويرفع التقرير الى الرئيس للحصول على موافقته المسبقة على الاتلاف 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة