المادة 36 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاصول التالية :-
أ-تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية ووصفا لحالتها والسبب في اتلافها 0
ب-تفحص اللجنة اللوازم المطلوب اتلافها قبل المباشرة بالاتلاف ، وتنظم تقريراً بشأنها تبين فيه ان اللوازم قد اصبحت بحالة لا يستفاد منها وانه قد تعذر بيعها ، ويرفع التقرير الى الرئيس للحصول على موافقته المسبقة على الاتلاف 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026