المادة 14 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة او خارجها بموافقة الرئيس للافادة من خبرتهم في أي موضوع مطروح عليها ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج الهيئة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026