المادة 6 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
اذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :-
أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء 0
ب-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة على المناقص المقيم في المملكة بصورة دائمة اذا تساوت الاسعار 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026