المادة 39 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006

أ- يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (2000) الفي دينار 0 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (2000) الفي دينار 0 ب - تعزز طلبات الشطب بتقرير يبين اسباب الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب اخر 0 ج-للرئيس شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة بناء على تقرير تقدمه لجنة من ثلاثة موظفين يؤلفها الرئيس لهذه الغاية اذا ثبت لها ان النقص لم يكن نتيجة اختلاس او تلاعب 0 د-للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمينها الى مسبب الخسارة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة