المادة 23 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
توسم جميع مشتريات الهيئة من اللوازم فور استلامها بوسم خاص وترقم بشكل يصعب معه تغيير أي منهما ، على ان تحدد هذه اللوازم بموجب تعليمات خطية يصدرها الرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026